المادة 4 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

يقدم المجلس الاستشارة الى السلطة التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويحق له تقديم الاستشارة في هذين المجالين إلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوزراء أو من يفوضه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك