المادة 4 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يقدم المجلس الاستشارة الى السلطة التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويحق له تقديم الاستشارة في هذين المجالين إلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوزراء أو من يفوضه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026