المادة 10 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ. تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لما لا يزيد على نصف عدد أعضائه وبما يضمن تمثيل المجموعات كافة .
ب. يتم نشر قرار تأليف المجلس في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026