المادة 11 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة لعمل المجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تقديم الاستشارات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تقييم الاوضاع واقتراح السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك