المادة 11 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة العامة لعمل المجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تقديم الاستشارات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تقييم الاوضاع واقتراح السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026