المادة 12 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- تنتخب كل مجموعة بأغلبية أصوات أعضائها رئيسا ومقررا لها.
ب- ينتخب المجلس من بين رؤساء المجموعات نائبين للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026