المادة 12 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- تنتخب كل مجموعة بأغلبية أصوات أعضائها رئيسا ومقررا لها. ب- ينتخب المجلس من بين رؤساء المجموعات نائبين للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك