الأنظمة
نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام )نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السير. الوزارة:وزارة الداخلية. الوزير:وزير …
- المادة 3أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بي…
- المادة 4أ- يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتكون من مدير المديرية وعدد من الموظفين حسبما تقتضيه الحاجة يسميهم الوزير. ب- يتولى المكتب التنفيذي ما يلي :- 1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة …
- المادة 5يشكل الوزير في مركز كل محافظة أو لواء لجنة محلية للسلامة المرورية برئاسة نائب المحافظ أو الحاكم الإداري في اللواء والجهات التي يرى الوزير ضرورة تمثيلها فيها من الجهات الر…
- المادة 6أ- يفتح للمجلس حساب خاص في الوزارة تتألف موارده المالية مما تخصصه الوزارة من موازنتها وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. …
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.