المادة 1 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024

يسمى هذا النظام )نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة