المادة 4 من نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024
أ- يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتكون من مدير المديرية وعدد من الموظفين حسبما تقتضيه الحاجة يسميهم الوزير.
ب- يتولى المكتب التنفيذي ما يلي :-
1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2- وضع الخطط اللازمة لتوجيه التمويل عبر تصميم وإعداد مشاريع خاصة بالسلامة المرورية ورفعها للمجلس لاعتمادها .
3- عقد برامج وأنشطة تدريبية علمية متخصصة ودورات لرفع مستوى الأداء الفني والمهني للعاملين على انفاذ القانون بعد موافقة المجلس عليها وعقد وتنظيم المناسبات والفعاليات المحلية والعربية والدولية فيما يخص السلامة المرورية.
4- تقديم التقارير للمجلس حول شؤون السلامة المرورية وإعداد المشاريع والبرامج المتعلقة بها.
5- متابعة عمل لجان السلامة المرورية المشكلة بموجب المادة (5) من هذا النظام .
6- تولي أمانة سر المجلس وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
أ- إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته مع الجهات المعنية.
ب- توجيه الدعوة لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام ومتابعة أعمالها.
ج- إعداد التقارير الدورية والسنوية .
7- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس تتعلق بالسلامة المرورية.صفحة 2 من 3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026