المادة 9 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يناط بالهيئة الواجبات التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج- اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د- تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او اي جرد ترى الهيئة ان اجراؤه ضروريا وتدقيق نتائجها. ه- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية. و- تقديم التواصي لمدير الامن العام بشأن التصرف بالارباح. ز- التصرف بالبضائع غير الصالحة او التالفة او الكاسدة باية طريقة تراها مناسبة. ح- اقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع. ط- فتح واغلاق اي سوق في اي مكان من المملكة حسبما ترتئيه مناسبا. ي- النظر بالشكاوى والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات الامن العام فيما يتعلق بتنفيذ اهداف المؤسسة . ك- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير هذه المؤسسة (استثمار اموال لما فيه مصلحة الفرد بالامن العام).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة