المادة 9 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
يناط بالهيئة الواجبات التالية:
أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة.
ب- مراقبة استثمار اموال المؤسسة.
ج- اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة.
د- تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او اي جرد ترى الهيئة ان اجراؤه ضروريا وتدقيق نتائجها.
ه- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية.
و- تقديم التواصي لمدير الامن العام بشأن التصرف بالارباح.
ز- التصرف بالبضائع غير الصالحة او التالفة او الكاسدة باية طريقة تراها مناسبة.
ح- اقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع.
ط- فتح واغلاق اي سوق في اي مكان من المملكة حسبما ترتئيه مناسبا.
ي- النظر بالشكاوى والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات الامن العام فيما يتعلق بتنفيذ اهداف المؤسسة .
ك- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير هذه المؤسسة (استثمار اموال لما فيه مصلحة الفرد بالامن العام).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026