المادة 8 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الهيئة مرة واحدة كل سنة ويقدمه لمدير الامن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة