المادة 7 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او من مدير المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او مدير المؤسسة احدهم. ج- تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات. د- تدون جميع قرارات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقع عليها من قبل الاعضاء وتودع السجلات لدى مدير المؤسسة بعد تصديقها من قبل مدير الامن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة