المادة 5 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

تتكون اموال المؤسسة من:- أ- رصيد وموجودات دكان قوة الامن العام المنصوص عنها في النظام رقم (12) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- الارباح الاضافية. ج- اية اموال ترد للمؤسسة من أية جهة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة