المادة 5 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
تتكون اموال المؤسسة من:-
أ- رصيد وموجودات دكان قوة الامن العام المنصوص عنها في النظام رقم
(12) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب- الارباح الاضافية.
ج- اية اموال ترد للمؤسسة من أية جهة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026