المادة 4 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها ميزانية مستقلة وتعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يمثل النائب العام للمؤسسة فيما يقام لها اوعليها من الدعاوى وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم(25 ) لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026