المادة 3 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

تؤسس في قوة الامن العام مؤسسة تسمى المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة وضمن الشروط التي بينها هذا النظام او تصدر تبعا له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة