المادة 3 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
تؤسس في قوة الامن العام مؤسسة تسمى المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة وضمن الشروط التي بينها هذا النظام او تصدر تبعا له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026