المادة 2 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. مدير الامن: مدير الامن العام او من ينيبه. المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام او فروعها حسب مقتضى الحال. الهيئة: الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام. المدير: المدير العام للمؤسسة. المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة. السوق: المحل المعد لبيع البضائع واللوازم على اختلاف انواعها للضباط والافراد وعائلاتهم. دكان الشرطي: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد. لجنة العطاءات: لجنة عطاءات الامن العام. المستفيد: الضابط والفرد العاملين في قوة الامن العام او المتقاعدين وعائلاتهما. العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه. السنة المالية: السنة المالية المبتدئة في اول كانون الثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة