المادة 2 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
مدير الامن: مدير الامن العام او من ينيبه.
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام او فروعها حسب مقتضى الحال.
الهيئة: الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام.
المدير: المدير العام للمؤسسة.
المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة.
السوق: المحل المعد لبيع البضائع واللوازم على اختلاف انواعها للضباط والافراد وعائلاتهم.
دكان الشرطي: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد.
لجنة العطاءات: لجنة عطاءات الامن العام.
المستفيد: الضابط والفرد العاملين في قوة الامن العام او المتقاعدين وعائلاتهما.
العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه.
السنة المالية: السنة المالية المبتدئة في اول كانون الثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026