المادة 16 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
يجري استلام البضائع او اللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء او اتفاقية شراء البضائع واللوازم الموردة برسم البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026