المادة 17 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

تشكل كل لجنة من لجان الاستلام برئاسة ضابط ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ايا ممن اشتركوا في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي خبير مختص اذا دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة