المادة 15 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
للهيئة او للجنة العطاءات او اللجان الفرعية ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل لها ان تأخذ بمبدأ الجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجا في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026