المادة 15 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

للهيئة او للجنة العطاءات او اللجان الفرعية ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل لها ان تأخذ بمبدأ الجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجا في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة