المادة 6 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ) تتولى ادارة المؤسسة هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب) يعين القائد العام احد الضباط رئيساً للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس .
ج) يعين القائد العام احد الضباط سكرتيراً للهيئة ولا يكون للمذكور الحق في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026