المادة 7 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ) تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك.
ب) يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم.
ج) تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
د) يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين والسكرتير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026