المادة 5 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

تتكون اموال المؤسسة من: 1) رصيد وموجودات دكان الجندي المنصوص عنها في النظام رقم "13" لسنة 1961 والتعديلات التي طرأت عليه. ب) رصيد وموجودات مؤسسة الاسواق التجارية المنصوص عليها في النظام رقم "104" لسنة 1971. ج) رصيد وموجودات دكاكين الجندي الفرعية في الوحدات العسكرية المشار اليها في النظام رقم "13" لسنة 1961 والتعديلات التي طرأت عليها. د) الارباح الصافية. ه) اية اموال ترد للمؤسسة من اية جهة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك