المادة 18 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
تشكل كل لجنة من لجان الاستلام من ثلاثة ضباط ويشترط ان لا يكون من بين أعضائها أياً من اشتركوا في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي أي خبير مختص اذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026