المادة 17 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يجري استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير، وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء أو اتفاقية البضائع أو اللوازم الموردة برسم البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026