المادة 19 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات، وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبوطات مفصلة بالنتائج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026