المادة 12 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ) يعين مستخدموا وعمال المؤسسة المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ،ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانوني خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم "35" لسنة 1966 وخدمة الافراد رقم " 2" لسنة 1972 وما طرأ عليها من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محلها.
ب) تصرف رواتب المستخدمين والعمال اعلاه من موازنة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026