المادة 11 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يناط بالمدير الواجبات التالية:
أ) مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم.
ب) التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج) التنسيب للهيئة بتشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او كلما وجد ذلك ضروريا.
د) مراقبة تصريف البضائع واللوازم في المؤسسة حسب اقدميتها وتقديم تقرير مفصل للهيئة بجميع البضائع واللوازم التي يلاحظ كسادا في تصريفها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ه) اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية وعرضه على الهيئة.
و) تشكيل لجان استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة..
ز) مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ح- أي مهام اخرى تكلفه الهيئة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026