المادة 10 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يعين القائد العام احد الضباط مديرا للمؤسسة، ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها ، كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026