المادة 10 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

يعين القائد العام احد الضباط مديرا للمؤسسة، ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها ، كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك