المادة 13 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او بأخذها برسم البيع من:- أ) مستودعات القوات المسلحة. ب) التجار المحليون. ج) الاستيراد المباشر من الخارج. د) الشراء من أية مصادر أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك