المادة 6 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011

للوزير تشكيل لجنة فنية ، او اكثر ، تتولى تحديد الطلبة المرشحين للمدارس على ان يحدد الرئيس وعدد اعضاء اللجنة في قرار تشكيلها وتحدد اجورهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك