المادة 5 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011
تضع الوزارة البرامج الاثرائية لتحقيق الفائدة بعد اجراء الدراسة اللازمة لاستحداث تلك البرامج وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026