الأنظمة
نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2011
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية و…
- المادة 3أ- تنشأ بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام في مركز كل محافظة وضمن امكانات الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز ) يلتحق بها الطلبة المتفوقون 0…
- المادة 4أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كل مديرية تربية وتعليم 0 ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقر…
- المادة 5تضع الوزارة البرامج الاثرائية لتحقيق الفائدة بعد اجراء الدراسة اللازمة لاستحداث تلك البرامج وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0
- المادة 6للوزير تشكيل لجنة فنية ، او اكثر ، تتولى تحديد الطلبة المرشحين للمدارس على ان يحدد الرئيس وعدد اعضاء اللجنة في قرار تشكيلها وتحدد اجورهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه …
- المادة 7تصرف مكافآت وحوافز بالنسب المبينة ادناه من الرواتب الاساسية للفئات التالية :- ?أ-المعلمين في مدارس الملك عبد االله الثاني للتميز ( 30% ) 0 ?ب-المعلمين في المراكز الريادية…
- المادة 8أ- تطبق البرامج الاثرائية التطويرية على طلبة المدرسة الى جانب المناهج الرسمية المعتمدة من الوزارة 0 ب- تكون المناهج المطبقة في المراكز الريادية وغرف مصادر الطلبة الموهوبي…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0