المادة 40 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

لا ينطبق هذا النظام على التعاقد والمشتريات الخاصة بالمنح والمساعدات والخدمات الفنية والمالية المقدمة للقطاع الخاص التي تصدر بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك