المادة 40 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
لا ينطبق هذا النظام على التعاقد والمشتريات الخاصة بالمنح والمساعدات والخدمات الفنية والمالية المقدمة للقطاع الخاص التي تصدر بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026