المادة 39 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

أ- لا يجوز لاي من العاملين في المؤسسة الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العطاءات التي تطرحها المؤسسة اذا كان بينه وبين احد المتنافسين او المحال عليهم العطاء مصلحة مباشرة او غير مباشرة ولا يجوز في جميع الاحوال ان يكون لاي منهم أي مصلحة في هذه العطاءات . ب- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف القيام به .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك