المادة 41 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي.
ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير او اي من مديري المديريات في المؤسسة .
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026