المادة 22 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
تقيد عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم تم شطبها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026