المادة 23 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال .
ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والمساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026