المادة 21 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة الاستلام او امين المستودع مباشرة , على ان تكون معززة بالوثائق التالية :-
1-مستند الادخال.
2-محضر لجنة الإستلام.
3-قرار الاحالة او طلب الشراء 0
4-الفاتورة او بوليصة الشحن .
ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى امين المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026