المادة 2 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0 المجلس :مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للمؤسسة . المديرية:مديرية الشؤون الادارية في المؤسسة . المدير : مدير المديرية 0 اللجنة :لجنة العطاءات المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 اللوازم :الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها 0 المتعهد :أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم إلى المؤسسة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك