المادة 1 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026