المادة 3 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
المدير التنفيذي مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026