المادة 18 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
للمدير التنفيذي ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026