المادة 19 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- يشكل المدير التنفيذي لجنة استلام او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الحاجة .
ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد على ان يقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة الاستلام وان ينظم بها محضر استلام وسند ادخال حسب الاصول .
ج- للمدير التنفيذي بناء على تنسيب المديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو رابع من بين موظفي هذه المديرية للاشتراك في استلام اللوازم الخاصة بمديريته .
د- اذا كانت اللوازم المراد إستلامها خدمة فيتم إستلامها بواسطة لجنة يشكلها المدير التنفيذي برئاسة المدير وعضوية كل من المدير المالي ومدير المديرية المعنية للتأكد من مطابقتها مع عقد الخدمة واستيفاء الشروط الواردة فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026