المادة 17 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
يتولى المدير التنفيذي او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذاً لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026