المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

يتم شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال في السلطة بأي من الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- استدراج العروض بدعوات خاصة. ج- المفاوضة والتلزيم. د- الشراء او التنفيذ المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك