المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يتم شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال في السلطة بأي من الطرق التالية:-
أ- العطاءات العامة.
ب- استدراج العروض بدعوات خاصة.
ج- المفاوضة والتلزيم.
د- الشراء او التنفيذ المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026