المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المتعلقة بتوريد اللوازم او تقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن.
ب- ينشأ في المديرية قسم للوازم والاشغال يكون له جهازه الخاص من الموظفين ويعين رئيس القسم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026