المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المتعلقة بتوريد اللوازم او تقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن. ب- ينشأ في المديرية قسم للوازم والاشغال يكون له جهازه الخاص من الموظفين ويعين رئيس القسم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك