المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها السلطة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها ويتولى الاشراف على اعمال المديرية وتنظيمها بما يكفل قيامها بواجباتها. ب- المدير المالي مسؤول عن حسن سير اعمال المديرية والقيام بمسؤولياتها في متابعة شؤون اللوازم والاشغال في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك