المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: عضو المجلس. المديرية: مديرية الشؤون المالية في السلطة0 المدير المالي: مدير المديرية. القسم: قسم اللوازم والاشغال في المديرية. اللجنة: لجنة اللوازم والاشغال المشكلة بموجب هذا النظام. اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة العائدة للسلطة والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها. الاشغال: انشاء المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للسلطة وصيانتها وترميمها والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزمها من اجهزة ومواد وخدمات واستشارات فنية. المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة لتوريد اللوازم او تقديم الخدمات او تنفيذ الاشغال لها وتوريد المواد اللازمة لهذه الاشغال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك