المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها مقبولة باللغتين العربية والانجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026