المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- تحدد طرق ايداع العروض وفتحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الاجراءات الواجب اتباعها عند فتح العروض.
ب- للجنة ان تجيز تقديم العروض وفتحها واحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية وفق شروط واسس تحدد بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
ج- يترتب على المناقص في أي عطاء باستثناء عطاءات الخدمات الهندسية والاستشارية ان يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية مصدقة صادرة عن بنك او مؤسسة مالية مرخصة في الاردن او شيكا مصدقا يحدد مبلغ أي منها في دعوة العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026