المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية الى صفقات متعددة وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان من تلك السنة لتأمين شرائها بدعوة واحدة حيثما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026