المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- يجب توافر المخصصات المالية لطرح العطاء قبل المباشرة باجراءات طرحه. ب- يراعى عند طرح أي عطاء ان تضمن شروطه ومواصفاته واجراءاته تحقيق مبدأ المنافسة بين الجهات المؤهلة والقادرة على الاشتراك في تقديم العروض والقيام بالالتزمات المطلوبة في دعوة العطاء مع وجوب اعطاء مدة ملائمة وكافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك